مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 578

66 باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه

[ 26854 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ، أيكون ذلك طلاقاً من العبد ؟ فقال : نعم ، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه .

[ 26855 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد ؟ قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه .

[ 26856 ] 3 وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .

أقول : حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى (1) ويأتي (2) .

____________________

الباب 66

فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 7 : 347 / 1420 ، والاستبصار 3 : 214 / 781 .

2 التهذيب 7 : 347 / 1421 ، والاستبصار 3 : 215 / 782 .

(1) النحل 16 : 75 .

3 التهذيب 7 : 347 / 1422 ، والاستبصار 3 : 216 / 784 .

(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .

الصفحة 181 من 578