[ 26852 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم ، إذا جعل إليه الطلاق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي الطلاق (3) ، إن شاء الله .
65 باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج
[ 26853 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ (1) ثمّ قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرّة ، فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث (3) .
____________________
9 التهذيب 7 : 341 / 1393 ، والاستبصار 3 : 208 / 750 .
(1) تقدم في البابين 45 و 47 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 43 و 44 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 65
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 213 / 760 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب التدبير .
(1) في المصدر : آخر .
(2) الفقيه 3 : 302 / 1445 .
(3) يأتي في الباب 16 من أبواب موانع الارث .




