عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين ، أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا ، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما .
[ 26849 ] 6 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر ، بيد من طلاقها ؟ قال : بيد مولاها (1) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك .
أقول : حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم (2) ويأتي (3) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أنّ بيده الطلاق لما يأتي (4) .
[ 26850 ] 7 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : طلاق الأمة بيعها .
[ 26851 ] 8 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرّق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء ، إنّ الله تعالى يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) فليس للعبد شيء من الأمر ، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها .
____________________
6 التهذيب 7 : 339 / 1389 ، والاستبصار 3 : 207 / 746 .
(1) في المصدر : مولاه .
(2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
7 التهذيب 7 : 340 / 1390 ، والاستبصار 3 : 207 / 747 .
8 التهذيب 7 : 340 / 1392 ، والاستبصار 3 : 207 / 749 .
(1) النحل 16 : 75 .




