[ 26845 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوّجها بإذن مولاه وباذن مولاها ، فإن طلّق وهو بهذه المنزلة فإنّ طلاقه جائز .
ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق (1) .
[ 26846 ] 3 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق ؟ قال : نعم ، هي جاريته ينزعها متى شاء .
أقول : حمله الشيخ على أنّ له ذلك ، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقاً بينهما لما تقدّم (1) .
[ 26847 ] 4 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرّق بينهما ، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 26848 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي ____________________
2 التهذيب 7 : 338 / 1385 ، والاستبصار 3 : 205 / 741 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .
3 التهذيب 7 : 339 / 1386 ، والاستبصار 3 : 206 / 743 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
4 التهذيب 7 : 339 / 1387 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
5 التهذيب 7 : 339 / 1388 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب .




