مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 578

62 باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة

[ 26834 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالإِثم عليه .

[ 26835 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اتّخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً مرّة .

[ 26836 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : من اتّخذ من الإِماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن وهب ، مثله (1) .

[ 26837 ] 4 وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان ، أنّه قال في حديث له طويل : من اتّخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين ____________________

الباب 62

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 566 / 42 .

2 التهذيب 7 : 459 / 1836 .

3 الفقيه 3 : 286 / 1359 .

(1) قرب الاسناد : 70 .

4 الخصال : 539 / 7 .

الصفحة 175 من 578