62 باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة
[ 26834 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالإِثم عليه .
[ 26835 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اتّخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً مرّة .
[ 26836 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : من اتّخذ من الإِماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن وهب ، مثله (1) .
[ 26837 ] 4 وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان ، أنّه قال في حديث له طويل : من اتّخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين ____________________
الباب 62
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 566 / 42 .
2 التهذيب 7 : 459 / 1836 .
3 الفقيه 3 : 286 / 1359 .
(1) قرب الاسناد : 70 .
4 الخصال : 539 / 7 .




