أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
61 باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردهما عليه
[ 26832 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : تردّ الجارية والولد على المغصوب [ منه ] (1) إذا أقرّ بذلك الغاصب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله (2) .
[ 26833 ] 2 ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : إذا أقرّ بذلك أو كانت عليه بيّنة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة .
الباب 61
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 556 / 9 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) التهذيب 7 : 482 / 1936 .
2 الفقيه 3 : 266 / 1266 .
(1) تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 67 و 88 من هذه الأبواب .




