مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 578

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

61 باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردهما عليه

[ 26832 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : تردّ الجارية والولد على المغصوب [ منه ] (1) إذا أقرّ بذلك الغاصب .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله (2) .

[ 26833 ] 2 ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : إذا أقرّ بذلك أو كانت عليه بيّنة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

____________________

(1) تقدم في الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .

(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة .

الباب 61

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 556 / 9 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) التهذيب 7 : 482 / 1936 .

2 الفقيه 3 : 266 / 1266 .

(1) تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في البابين 67 و 88 من هذه الأبواب .

الصفحة 174 من 578