مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 578

60 باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل

[ 26829 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أُمّ ولده .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ومحمّد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : فإن شاء وطأها (1) .

[ 26830 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت منّي كل موقع ، فقال : سل عن أُمّها لمن كانت ؟ فسله يحلّل الفاعل بأُمّها ما فعل ليطيب الولد .

[ 26831 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ .

____________________

الباب 60

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 353 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 132 / 338 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(1) التهذيب 8 : 207 / 733 .

2 الكافي 5 : 560 / 18 .

3 الكافي 5 : 353 / 5 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الصفحة 173 من 578