أيّهما أبوه ، فقضى في الغلام أنّه يرثهما كليهما ويرثانه سواء .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ (2) .
[ 26827 ] 7 عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل وطىء جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟ قال : للّذي هي عنده ، فليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
59 باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها
[ 26828 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل ، فقال : انّي كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ؟ فقال : على (1) إلوكاء (2) قد ينفلت ، فألحق به الولد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
____________________
(2) مرّ في الأحاديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
7 مسائل علي بن جعفر : 110 / 24 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 وفي الباب 56 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب وفي الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب 59
فيه حديث واحد
1 قرب الإِسناد : 65 .
(1) في المصدر زيادة : الذكر .
(2) الوكاء : الحبل الذي يشد به رأس القربة . ( الصحاح 6 : 2528 ) .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 56 كلمة العزل خصوصاً ، وفي الباب 58 .
(4) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب ، وفي البابين 15 و 19 من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الحديثين 1 و 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .




