مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 578

58 باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد

[ 26821 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فانّه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فانّه لزوجها الأخير .

[ 26822 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ؟ قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فانّه باعها من آخر ولم يستبرىء رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر (1) ولم يستبرىء رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

[ 26823 ] 3 ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : قال أبو عبد الله ____________________

الباب 58

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 491 / 1 .

2 الكافي 5 : 491 / 2 .

(1) في المصدر زيادة : فوقع عليها .

(2) التهذيب 8 : 168 / 587 والاستبصار 3 : 367 / 1315 .

3 التهذيب 8 : 169 / 588 والاستبصار 3 : 368 / 1316 .

الصفحة 170 من 578