فيها وقت ولا عدد إنّما هي بمنزلة الإِماء يتزوج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود ، فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدّتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) فقال : صدق وأقرّ به ، قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنّه الحقّ إلّا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 26414 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهنّ من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم .
أقول : الظاهر أنّ مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولإِنكارهم المتعة ، وإلّا فإنّه ( عليه السلام ) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها .
[ 26415 ] 10 وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : هي أحد الأربعة .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 26416 ] 11 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، ( هل ) (1) يتزوّج بأُختها ____________________
(1) في المصدر زيادة : فعرضت عليه .
9 التهذيب 7 : 259 / 1224 ، والاستبصار 3 : 148 / 542 .
10 التهذيب 7 : 259 / 1122 ، والاستبصار 3 : 147 / 540 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
11 التهذيب 7 : 259 / 1123 ، والاستبصار 3 : 148 / 541 ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الإِسناد في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : أيحل له أن .




