مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 578

57 باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

[ 26816 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته .

[ 26817 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإِسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى بدت نواجذه ، قال : وقال : ما أعلم فيها شيئاً إلّا ما قضى عليّ ( عليه السلام ) .

[ 26818 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد ____________________

الباب 57

فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 8 : 169 / 590 ، والاستبصار 3 : 368 / 1318 . وأورده عن الفقيه في الحديث 14 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .

2 التهذيب 8 : 169 / 591 والاستبصار 3 : 368 / 1319 .

3 الكافي 5 : 490 / 1 ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .

الصفحة 168 من 578