57 باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة
[ 26816 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته .
[ 26817 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإِسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى بدت نواجذه ، قال : وقال : ما أعلم فيها شيئاً إلّا ما قضى عليّ ( عليه السلام ) .
[ 26818 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد ____________________
الباب 57
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 8 : 169 / 590 ، والاستبصار 3 : 368 / 1318 . وأورده عن الفقيه في الحديث 14 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
2 التهذيب 8 : 169 / 591 والاستبصار 3 : 368 / 1319 .
3 الكافي 5 : 490 / 1 ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .




