ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا ما قبله .
[ 26814 ] 4 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من أصحابنا ، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج (1) فحبلت فخشي أن لا يكون منه ، كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله (2) .
[ 26815 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ، ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : أتتّهمها ؟ فقلت : أمّا تهمة ظاهرة فلا ، قال : أيتّهمها أهلك ؟ قلت : أمّا شيء ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
(2) التهذيب 9 : 347 / 1246 .
(3) التهذيب 8 : 182 / 635 والاستبصار 3 : 365 / 1310 .
4 الكافي 5 : 489 / 3 .
(1) في المصدر زيادة : في حوائجه .
(2) التهذيب : 180 / 630 ، والاستبصار 3 : 365 / 1309 .
5 الكافي 5 : 489 / 4 .
(1) التهذيب 8 : 181 / 634 .
(2) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب .




