56 باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
[ 26811 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
[ 26812 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية ( يطيف بها ) (1) وهي تخرج فتعلق ؟ قال : يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله ؟ قال : أمّا ظاهرة فلا ، قال : إذاً ، لزمه الولد .
[ 26813 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان يطأ جارية وأنّه كان يبعثها في حوائجه وأنّها حبلت وأنّه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيباً في داره فقال له : رجل يطأ جارية وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وأنّه أتّهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيباً من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد (1) .
____________________
الباب 56
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 8 : 183 / 640 .
2 الكافي 5 : 489 / 1 ، والتهذيب 8 : 181 / 633 ، والاستبصار 3 : 366 / 1311 .
(1) يطيف بها : كناية عن الجماع « لسان العرب 9 / 225 ، 228 » .
3 الكافي 5 : 489 / 2 .
(1) الفقيه 4 : 231 / 736 .




