فسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلّا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد ، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد .
[ 26809 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن سليمان ، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب ، أنّه كتب إليه يسأله عن ابن عمّ له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوماً إلى منزله فأصاب معها رجلاً تحدثه فاستراب بها فهدّد الجارية ، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها ثمّ أنّها حبلت فأتت بولد ، فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإنّ ذلك لا يحلّ لك ، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه .
أقول : حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنّه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 26810 ] 5 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في هذا العصر ، رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده .
أقول : تقدّم وجهه ويحتمل التقيّة (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
4 التهذيب 8 : 180 / 631 ، والاستبصار 3 : 367 / 1313 .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 8 : 181 / 632 ، والاستبصار 3 : 367 / 1314 .
(1) تقدم في الحديث السابق .
(2) يأتي في البابين 56 و 74 من هذه الأبواب .




