عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ؟ قال : فقال : لا يرجم حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوّل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 26805 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها ، هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوّجته عبداً ورضيت به فهو حين صار حرّاً أحقّ أن ترضى به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الكتابة (1) .
55 باب حكم من وطىء أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت
[ 26806 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انّ رجلاً من الأنصار أتى أبي ( عليه السلام ) فقال : إنّي ابتليت بأمر عظيم ، إنّ لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى ____________________
(1) التهذيب 8 : 206 / 726 .
2 التهذيب 7 : 343 / 1405 .
(1) يأتي في الباب 11 من أبواب المكاتبة .
الباب 55
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 488 / 1 .




