مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 578

عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أُعتقت ، وقضى أنّ ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

53 باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معاً

[ 26803 ] 1 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : ان أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان (1) .

54 باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما ، وليس لها الخيار ، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم

[ 26804 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ____________________

(1) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .

الباب 53

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 486 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 343 / 1404 .

الباب 54

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 487 / 1 .

الصفحة 162 من 578