ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله ، إلّا أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
52 باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
[ 26789 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثمّ يعتقها ، تخيّر فيه أم لا ؟ قال : نعم ، تخيّر فيه إذا أعتقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (1) .
[ 26790 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه .
____________________
(1) التهذيب 8 : 206 / 727 .
(2) الفقيه 3 : 289 / 1373 .
(3) تقدم في الباب 49 من هذه الأبواب .
الباب 52
فيه 14 حديثاً
1 الكافي 5 : 486 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 343 / 1404 .
2 الكافي 5 : 485 / 1 .




