مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 578

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .

[ 26787 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأوّل ؟ قال : لا ، ولكن يجدّدان نكاحاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

51 باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً

[ 26788 ] 1 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أمكنت من نفسها عبداً لها فنكحها أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك .

____________________

(1) الفقيه 3 : 303 / 1454 .

2 الكافي 5 : 485 / 2 .

(1) التهذيب 8 : 205 / 725 .

(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من هذه الأبواب .

(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب العتق .

الباب 51

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 493 / 1 .

الصفحة 157 من 578