مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 578

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ، نحوه (2) .

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلاً ، نحوه (3) .

[ 26785 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمّد بن أبي حمزة عن (1) إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان الأوّلان .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .

50 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد ، وبطل العقد الأول

[ 26786 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأوّل ؟ قال : لا ، ولكن يجدّدان نكاحاً آخر .

____________________

(2) الفقيه 3 : 352 / 1687 .

(2) الارشاد : 113 .

4 الكافي 5 : 485 / 3 .

(1) في نسخة : واسحاق ( بدل : عن ) « هامش المخطوط » .

(2) التهذيب 8 : 205 / 723 .

(3) يأتي في الباب 50 من هذه الأبواب .

الباب 50

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 485 / 1 .

الصفحة 156 من 578