أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالّذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد التراضي (1) قال : وإن بيع العبد ، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلم .
[ 26781 ] 2 عليّ بن جعفر ( في كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أُريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إيّاه فانّ الطلاق بيده ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتّى ينزعها المشتري ، وان أنكحها إيّاه نكاحاً جديداً فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيّد الطلاق ، قال : وسألته عن رجل حرّ وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال : الطلاق إلى الزوج لا يحلّ لواحد من الشريكين أن يطلّقها أو يستخلص أحدهما .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
49 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها
[ 26782 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ____________________
(1) في نسخة : ما رضي « هامش المخطوط » .
2 مسائل علي بن جعفر : 196 197 / 417 و 419 .
(1) تقدم في الباب 47 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 49
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 484 / 2 ، والتهذيب 8 : 205 / 722 .




