أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقرّ المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 26778 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبد الله اللحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها ؟ قال : لا بأس .
[ 26779 ] 9 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوّج مملوكته ثم باعها ، قال : إذا باعها سيّدها فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر ، فقد تقدّم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
48 باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج ، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
[ 26780 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن ____________________
(2) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
8 التهذيب 8 : 200 / 702 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب .
9 التهذيب 7 : 484 / 1945 و 8 : 209 / 744 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 288 / 1370 .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 48 و 64 من هذه الأبواب .
الباب 48
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 351 / 1682 .




