مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 578

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقرّ المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى (2) ويأتي (3) .

[ 26778 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبد الله اللحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها ؟ قال : لا بأس .

[ 26779 ] 9 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوّج مملوكته ثم باعها ، قال : إذا باعها سيّدها فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر ، فقد تقدّم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

48 باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج ، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك

[ 26780 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن ____________________

(2) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .

(3) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .

8 التهذيب 8 : 200 / 702 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب .

9 التهذيب 7 : 484 / 1945 و 8 : 209 / 744 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 3 : 288 / 1370 .

(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 45 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في البابين 48 و 64 من هذه الأبواب .

الباب 48

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 351 / 1682 .

الصفحة 153 من 578