بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فانّ بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرّق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الأوّل .
[ 26775 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يروون أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أنّ لها زوجاً ، فكتب إليه عليّ ( عليه السلام ) أن يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على عليّ ( عليه السلام ) ، أعليّ يقول هذا ؟ ! .
[ 26776 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أنكح أمته حرّاً أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل .
[ 26777 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في حديث قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج (1) ، قال : لا يحلّ لأحد أن يمسّها حتّى يطلّقها زوجها الحرّ .
____________________
(1) التهذيب 8 : 199 / 700 ، والاستبصار 3 : 208 / 752 .
5 الكافي 5 : 483 / 5 .
6 التهذيب 7 : 337 / 1379 ، والاستبصار 3 : 208 / 753 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات الطلاق .
7 التهذيب 7 : 459 / 1839 و 8 : 199 / 701 ، والاستبصار 3 : 208 / 754 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : حُر .




