47 باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداً له زوجة
[ 26771 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرّاً ثمّ يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله (1) .
[ 26772 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجاً ، قال : يطؤها فإنّ بيعها طلاقها ، وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا .
[ 26773 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة تباع ولها زوج ؟ فقال : صفقتها طلاقها .
[ 26774 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن ____________________
الباب 47
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 483 / 4 ، والتهذيب 7 : 337 / 1382 ، والاستبصار 3 : 208 / 752 .
(1) الفقيه 3 : 351 / 1681 .
2 الكافي 5 : 483 / 1 .
3 الكافي 5 : 483 / 2 .
4 الكافي 5 : 483 / 3 .




