مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 578

46 باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك ، وإن اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشتري الباقي

[ 26769 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إنّ الرجل اشترى بعض السهمين ؟ فقال : حرمت عليه .

[ 26770 ] 2 وبالإِسناد عن سماعة ، مثله ، إلّا أنّه قال : حرمت عليه باشترائه إيّاها وذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله مع الزيادة إلّا أنّه قال : إلّا أن يشتريها جميعاً (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الأمة المبعّضة (3) وغير ذلك (4) .

____________________

الباب 46

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 484 / 6 ، والتهذيب 8 : 199 / 699 ، والفقيه 3 : 285 / 1355 .

2 الكافي 5 : 484 / 6 .

(1) التهذيب 8 : 199 / 699 .

(2) الفقيه 3 : 285 / 1355 .

(3) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .

الصفحة 150 من 578