أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في النذر (4) .
4 باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
[ 26406 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : لا .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله (1) .
[ 26407 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : تزوّج منهنّ ألفاً فانّهنّ مستأجرات .
[ 26408 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : كم شئت .
[ 26409 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه ____________________
(4) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 من الباب 17 من أبواب النذر والعهد .
الباب 4
فيه 14 حديثاً
1 الكافي 5 : 451 / 2 ، والتهذيب 7 : 258 / 1117 ، والاستبصار 3 : 147 / 535 .
(1) قرب الإِسناد : 21 .
2 الكافي 5 : 452 / 7 ، والتهذيب 7 : 258 / 1120 ، والاستبصار 3 : 147 / 538 .
3 الكافي 5 : 451 / 3 ، والتهذيب 7 : 258 / 1118 ، والاستبصار 3 : 147 / 536 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
4 الكافي 5 : 451 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الأزواج .




