وامرأته لرجل واحد ، الحديث .
[ 26763 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن أُذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعاً ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه .
أقول : حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 26764 ] 8 وبإسناده عن ( عليّ بن الحسن الميثميّ ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرّق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (2) .
[ 26765 ] 9 العيّاشي ( في تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (1) قال : هنّ ذوات الأزواج .
____________________
7 التهذيب 7 : 338 / 1384 ، والاستبصار 3 : 206 / 742 .
(1) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .
8 التهذيب 7 : 340 / 1391 ، والاستبصار 3 : 207 / 748 .
(1) في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي .
(2) الكافي 6 : 169 / 8 .
9 تفسير العياشي 1 : 232 / 81 .
(1) النساء 4 : 24 .




