الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يزوّج جاريته من عبده فيريد أن يفرّق بينهما فيفرّ العبد ، كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرّقت بينكما فاعتدّي ، فتعتدّ خمسة وأربعين يوماً ، ثمّ يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفرّ قال له مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرّقت بينكما ثمّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدّة عليها .
[ 26760 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء (1) ، الحديث .
[ 26761 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) في حديث إنّ العبد إذا تزوّج وليدة مولاه كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، مثله (1) .
[ 26762 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإنّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردّها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو ____________________
4 التهذيب 7 : 346 / 1418 ، إلا أن فيه : محمد بن أحمد بن الحسن .
(1) التهذيب 7 : 339 / 1388 ، والاستبصار 3 : 206 / 745 .
5 التهذيب 7 : 338 / 1383 .
(1) الفقيه 3 : 350 / 1672 .
6 التهذيب 7 : 338 / 1385 ، والاستبصار 3 : 205 / 741 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .




