أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
45 باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطئها
[ 26757 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (1) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسّها ، فاذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
[ 26758 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمّ اشتهاها ، قال له : اعتزلها ، فاذا طمثت وطأها ثمّ يردّها عليه إن شاء .
[ 26759 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن ____________________
(1) تقدم في الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) تقدم في البابين 1 و 9 من أبواب النكاح المحرّم .
(3) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي الباب 22 من أبواب حدّ الزّنا .
الباب 45
فيه 12 حديثاً
1 الكافي 5 : 481 / 2 ، وتفسير العياشي 1 : 232 / 80 .
(1) النساء 4 : 24 .
(2) التهذيب 7 : 346 / 1417 .
2 الكافي 5 : 481 / 1 .
3 الكافي 5 : 481 / 3 .




