قال الشيخ : المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرئها ثمّ يطؤها لما يأتي (1) .
[ 26752 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يزوّج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا .
[ 26753 ] 5 وقد تقدّم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُمّ والبنت إلى أن قال : ولا أمتك ولها زوج .
[ 26754 ] 6 وفي حديث مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ إلى أن قال : وأمتك ولها زوج وهي تحته .
[ 26755 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة .
[ 26756 ] 8 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل زوّج جاريته مملوكه ثمّ وطئها فضربه الحدّ .
____________________
(1) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 8 : 208 / 736 .
5 تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
6 تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
7 قرب الإِسناد : 49 .
8 المقنع : 145 .




