44 باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
[ 26749 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوّج مملوكته عبده ؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ، عن صفوان ، مثله (2) .
[ 26750 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوّج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا ، وأنا أتّقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها .
[ 26751 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام .
____________________
الباب 44
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 5 : 480 / 3 .
(1) الفقيه 3 : 302 / 1447 .
(2) التهذيب 8 : 199 / 698 .
2 الكافي 5 : 555 / 7 .
3 التهذيب 7 : 457 / 1827 .




