مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 578

44 باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج

[ 26749 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوّج مملوكته عبده ؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ، عن صفوان ، مثله (2) .

[ 26750 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوّج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا ، وأنا أتّقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها .

[ 26751 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام .

____________________

الباب 44

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 5 : 480 / 3 .

(1) الفقيه 3 : 302 / 1447 .

(2) التهذيب 8 : 199 / 698 .

2 الكافي 5 : 555 / 7 .

3 التهذيب 7 : 457 / 1827 .

الصفحة 144 من 578