43 باب كيفية تزويج الإِنسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئاً
[ 26746 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن .
[ 26747 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مداً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك .
[ 26748 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحاً أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، ولو مدّاً ، وقد رأيته يعطي الدراهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
الباب 43
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 284 / 1354 .
2 الكافي 5 : 479 / 1 ، والتهذيب 7 : 345 / 1415 .
3 الكافي 5 : 480 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 346 / 1416 .
(2) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب .




