42 باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكاً له
[ 26745 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفّاف ، عن محمّد بن أبي زيد ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيسرّك أن يكون لك قائد ؟ قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين ديناراً ، وقال : اشتر خادماً كسوميا (1) فاشتراه ، فلمّا أن حجّ دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا با هارون ؟ قال : خيراً ، فأعطاه خمسة وعشرين ديناراً وقال له : اشتر له جارية شبانيّة (2) فإنّ أولادهنّ فره ، فاشتريت جارية شبانية فزوّجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنّة وبقيت ثنتان ما يسرّني بهنّ ألوف .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
____________________
الباب 42
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 480 / 4 .
(1) الكسم : الكد على العيال وموضع ، وكيسم أبو بطن انقرضوا وهم الكياسم « القاموس المحيط 4 : 171 ، هامش المخطوط » .
(2) الشباني بالضم : الأحمر الوجه والسبال ، « القاموس المحيط 4 : 238 ، هامش المخطوط » .
(3) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 43 و 44 من هذه الأبواب .




