مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 578

أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للّذي لم يعتق : لا أبغي تقومني (1) وردّني كما أنا أخدمك ، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ، له ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (2) .

[ 26744 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للّذي لم يعتق نصفه : لا أُريد أن تقومني ردّني (1) كما أنا أخدمك وإنّه أراد أن يستنكح النصف الآخر ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

____________________

(1) في التهذيب : للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فقومني وذرني .

(2) التهذيب 8 : 203 / 716 .

3 الكافي 5 : 482 / 2 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 13 وبسند آخر في الحديث 14 من الباب 18 من أبواب العتق .

(1) في المصدر : ذرني .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأبواب 31 و 32 و 34 و 36 و 37 من هذه الأبواب .

(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب .

الصفحة 141 من 578