مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 578

من قبل الذي مات ونصفها مدبّراً ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها ، أله ذلك ؟ قال : لا ، إلّا أن يثبت (2) عتقها ويتزوّجها برضاً منها مثل ما (3) أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرّاً قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فان هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلّت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها ؟ قال : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللّذي دبّرها يوم ، فان أحبّ أن يتزوّجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب (4) .

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان (5) ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (6) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، مثله (7) .

[ 26743 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق ____________________

(2) في الكافي : يبتّ .

(3) في نسخة : متىٰ ما « هامش المخطوط » .

(4) التهذيب 8 : 203 / 717 .

(5) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب .

(6) التهذيب 7 : 245 / 1067 .

(7) الفقيه 3 : 290 / 1380 .

2 الكافي 5 : 481 / 1 .

الصفحة 140 من 578