مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 578

الخياط (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيراً وأحلّ له جارية ابنته ؟ قال : لأنّ الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن ابنه ويشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه .

قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أنّ الأَصلح للأَب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيراً ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (2) وغيرها (3) .

41 باب حكم نكاح الامة التي بعضها حر وبعضها رق ، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة ، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته

[ 26742 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما (1) لشريكه ؟ قال : هو له حلال ، وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّاً ____________________

(1) في المصدر : الحنّاط .

(2) تقدم في البابين 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف والصدقات .

(3) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 41

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 482 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح .

(1) في نسخة زيادة : فرجها « هامش المخطوط » .

الصفحة 139 من 578