[ 26738 ] 5 وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحلّ لي أن أطأها ؟ فقال : لا ، إلّا بإذنها .
فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء انّ هذا جائز ؟ قال : نعم ، ذاك إذا كان هو سببه ، ثمّ التفت إليّ وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها حلّ لك أن تقتضّها فتنكحها وإلّا فلا إلّا بإذنهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا ما قبله وكذا الأوّل .
أقول : حملها الشيخ على ما إذا قوّمها وضمن القيمة لما مر (2) .
[ 26739 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها .
[ 26740 ] 7 قال : وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلّا باذنه ) (1) .
[ 26741 ] 8 وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة ____________________
5 الكافي 5 : 471 / 6 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 7 : 272 / 1164 ، والاستبصار 3 : 154 / 564 .
(2) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
6 الفقيه 3 : 286 / 1362 .
7 الفقيه 3 : 287 / 1363 .
(1) في المصدر : إبنته إلّا بإذنها .
8 علل الشرائع : 525 / 1 .




