مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 578

40 باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

[ 26734 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .

[ 26735 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا ، حتّى تخلصها .

[ 26736 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية ، أله أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ .

[ 26737 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل ، ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .

____________________

الباب 40

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 5 : 471 / 2 ، والتهذيب 7 : 271 / 1163 ، 8 : 204 / 720 ، والاستبصار 3 : 154 / 563 .

2 الكافي 5 : 471 / 4 .

3 الكافي 5 : 471 / 3 .

4 الكافي 5 : 471 / 1 ، والتهذيب 7 : 271 / 1162 ، والاستبصار 3 : 154 / 562 .

الصفحة 137 من 578