40 باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها
[ 26734 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
[ 26735 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا ، حتّى تخلصها .
[ 26736 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية ، أله أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ .
[ 26737 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل ، ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
____________________
الباب 40
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 5 : 471 / 2 ، والتهذيب 7 : 271 / 1163 ، 8 : 204 / 720 ، والاستبصار 3 : 154 / 563 .
2 الكافي 5 : 471 / 4 .
3 الكافي 5 : 471 / 3 .
4 الكافي 5 : 471 / 1 ، والتهذيب 7 : 271 / 1162 ، والاستبصار 3 : 154 / 562 .




