أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحلّ ذلك من مولاتها ، قال : قلت : إذا أحلّت له : هل يحلّ له ما مضى ؟ قال : نعم ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
39 باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك
[ 26732 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحلّلها يطيب اللبن .
[ 26733 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزاً له ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللبن .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الأولاد (2) .
____________________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 46 من أبواب حدّ الزنا ، وفي الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 39
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 470 / 12 .
2 الكافي 5 : 470 / 13 .
(1) في نسخة زيادة : قال « هامش المخطوط » .
(2) يأتي في الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد .




