مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 578

أقول : تقدّم وجهه (1) ، وتقدّم ما يدلّ على أنه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ لكن ذلك مخصوص بالعقد (2) .

38 باب أن من وطىء جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل الى رضاه باللطف

[ 26729 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حلّ ولا يعود ، قال : قلت : فان لم يجعله من ذلك في حلّ ؟ قال : قد لقي الله وهو زان خائن ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة ، مثله (1) .

[ 26730 ] 2 وبالإِسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثمّ يسألها أن تجعله في حلّ فتأبى ، فيقول : إذاً لأُطلّقنّك ويجتنب فراشها فتجعله في حلّ ؟ قال : هذا غاصب ، فأين هو عن اللطف ؟ !

[ 26731 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ____________________

(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .

(2) تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب .

الباب 38

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 469 / 9 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب حدّ الزنا .

(1) الفقيه 4 : 28 / 70 .

2 الكافي 5 : 470 / 10 ، والفقيه 3 : 303 / 1453 .

3 التهذيب 7 : 459 / 1839 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 47 من هذه الأبواب .

الصفحة 135 من 578