بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنّه حرّ .
وقد حمله الشيخ أيضاً على الاشتراط المذكور ، قال : ويحتمل أن يكون أراد : يضمّ إليه ولده بالثمن ، لأنّه لا يجوز أن يسترقّ بل يباع عليه واستدلّ بما مضى (4) ويأتي (5) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا (6) .
[ 26726 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطئها فولدت ولداً ، قال : يقوّم الولد عليه بقيمته .
[ 26727 ] 6 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ؟ قال : قد حلت له ، قلت : فانّها ولدت ، قال : الولد له والأُمّ للمولى ، وإنّي لأُحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له .
[ 26728 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها ، قال : يحلّ له من ذلك ما أحلّ له ، قلت : فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحرّ من أبويه .
____________________
(4) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(5) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
(6) راجع المختلف : 570 ، والسرائر : 313 ، والجوامع الفقهيّة ( الوسيلة ) : 755 .
5 التهذيب 7 : 248 / 1075 ، والاستبصار 3 : 140 / 504 .
6 التهذيب 7 : 247 / 1072 ، والاستبصار 3 : 139 / 501 .
7 التهذيب 7 : 247 / 1071 ، والاستبصار 3 : 139 / 500 .




