مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 578

عثمان ، عن الحسن (1) العطّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه .

[ 26724 ] 3 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليم الفرّاء ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانّه أولدها ، قال : يضمّ إليه ولده وتردّ الجارية على مولاها .

[ 26725 ] 4 ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفرّاء ، مثله وزاد : قلت : فانّه لم يأذن في ذلك ، قال : انّه قد حلّله منها وهو لا يأمن أن يكون ذلك .

ورواه أيضاً بالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه مع الزيادة (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله مع الزيادة (3) .

قال الصدوق : الحديثان متّفقان ، وخبر زرارة قال : ليضمّ إليه ولده ، يعني ____________________

= الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : الحسين « هامش المخطوط » .

3 التهذيب 7 : 246 / 1070 ، والاستبصار 3 : 139 / 499 .

4 الكافي 5 : 469 / 5 .

(1) الكافي 5 : 469 / 6 .

(2) التهذيب 7 : 247 / 1073 ، والاستبصار 3 : 139 / 502 ، وفيهما : ابن ابي عمير ، عن سليمان ، عن حريز ، عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) .

(3) الفقيه 3 : 290 / 1379 .

الصفحة 133 من 578