مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 578

قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، قلت أبيعها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ لك منها ما أحلّت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

37 باب حكم ولد الأمة المحللة

[ 26722 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحلّ لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ؟ قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ ، فان كان فعل فهو حرّ ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة .

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ضريس ، مثله إلى قوله : فهو حرّ (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن ضريس ، مثله إلى آخره (2) .

[ 26723 ] 2 وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن ____________________

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 وفي الباب 35 من هذه الأبواب .

الباب 37

فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 7 : 248 / 1074 ، والاستبصار 3 : 140 / 503 .

(1) التهذيب 7 : 246 / 1068 ، والاستبصار 3 : 138 / 497 .

(2) الفقيه 3 : 290 / 1378 .

2 التهذيب 7 : 246 / 1069 ، والاستبصار 3 : 138 / 498 ، و 141 / 506 ، وأورد صدره في =

الصفحة 132 من 578