محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن عليّ ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : هي له حلال ما أحلّ له منها .
[ 26719 ] 7 وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحلّ له منها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
36 باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع
[ 26720 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطيّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحلّ الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها ، فان أحلّ له دون الفرج لم يحلّ له غيره ، فان أحلّ له الفرج حلّ له جميعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26721 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي ____________________
7 التهذيب 7 : 242 / 1054 ، والاستبصار 3 : 136 / 487 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 470 / 15 .
(1) التهذيب 7 : 245 / 1066 .
2 الكافي 5 : 468 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب .




