35 باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً
[ 26713 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه (1) جاريته فهي (2) له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضّها ؟ قال : لا ، ليس له إلّا ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل ، أيكون زانياً ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها (3) .
[ 26714 ] 2 وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ____________________
الباب 35
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 468 / 1 ، والتهذيب 7 : 244 / 1064 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(1) في الفقيه زيادة : فرج « هامش المخطوط » .
(2) في التهذيب : فهو « هامش المخطوط » .
(3) الفقيه 3 : 289 / 1377 .
2 الكافي 5 : 468 / 1 ، والتهذيب 7 : 245 / 1064 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .




