مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 578

35 باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً

[ 26713 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه (1) جاريته فهي (2) له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضّها ؟ قال : لا ، ليس له إلّا ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل ، أيكون زانياً ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها (3) .

[ 26714 ] 2 وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ____________________

الباب 35

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 468 / 1 ، والتهذيب 7 : 244 / 1064 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .

(1) في الفقيه زيادة : فرج « هامش المخطوط » .

(2) في التهذيب : فهو « هامش المخطوط » .

(3) الفقيه 3 : 289 / 1377 .

2 الكافي 5 : 468 / 1 ، والتهذيب 7 : 245 / 1064 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .

الصفحة 129 من 578