أقول : ويأتي (1) أيضاً في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعلّ هذا المنع للكراهية أو التقيّة أو الإِنكار ، وقد جوّز الشيخ حمله على ما لو أحلّ له جارية غير معيّنة لما تقدّم (2) .
34 باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
[ 26711 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج ؟ قال : حرام ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26712 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ قال : لا بأس ، الحديث .
أقول : حمله الشيخ على التجوّز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
____________________
(1) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 34
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 470 / 16 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 244 / 1063 ، والاستبصار 3 : 140 / 505 .
2 التهذيب 7 : 246 / 1069 ، والاستبصار 3 : 141 / 506 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب .




