مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 578

دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها له ، فجلدها عليّ ( عليه السلام ) حدّاً وأمضى ذلك له .

أقول : وتقدّم وجهه (1) وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

33 باب حكم تحليل الأمة للعبد

[ 26709 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري ، فقال : ان كان يحلّ لي أن أحلّ لك فهو لك حلال (1) ، فقال : ان أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئاً إلّا ما يأمرك إلّا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك .

[ 26710 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن الحسين أخيه ، عن أبيه عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه ؟ قال : لا يحلّ له .

____________________

(1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .

(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 31 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 35 وفي الحديث 2 من الباب 36 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب حدّ الزنا .

الباب 33

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 238 / 1040 ، والاستبصار 3 : 138 / 496 .

(1) في المصدر زيادة : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك .

2 التهذيب 7 : 243 / 1062 ، والاستبصار 3 : 137 / 495 .

الصفحة 127 من 578