ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 26706 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، الحديث .
[ 26707 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحلّ له فرجها إلّا أن تبيعه أو تهب له .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت له : إنّها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لأنّ المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهنّ من وطء إمائهنّ في حلّ .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ 26708 ] 6 وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل تحلّ له جارية امرأته ؟ قال : لا ، حتّى تهبها له ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قد قضى في هذا ، إنّ امرأة أتت تستعدي على زوجها ، فقالت : إنّه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : انّما وهبتها لي ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : ائتني بالبيّنة وإلّا رجمتك ، فلمّا رأت المرأة أنّه الرجم ليس ____________________
(2) التهذيب 7 : 242 / 1058 ، والاستبصار 3 : 136 / 491 .
4 الكافي 5 : 468 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 7 : 243 / 1061 ، والاستبصار 3 : 137 / 494 .
6 التهذيب 7 : 463 / 1857 ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب حدّ الزنا ، وفي الباب 9 من أبواب حدّ القذف .




