32 باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح
[ 26703 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح ، قال : فان علم أنّها تمزح فلا .
[ 26704 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لابنها (1) فرج جاريتها ؟ قال : هو له حلال ، قلت : أفيحلّ له ثمنها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ له ما أحلّته له .
[ 26705 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لي جاريتها ؟ فقال : ذاك لك ، قلت : فان كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنّها تمزح فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال : أحلّت لزوجها جاريتها (1) .
____________________
الباب 32
فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 3 : 289 / 1376 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد النكاح .
2 الكافي 5 : 468 / 2 ، والتهذيب 7 : 242 / 1056 ، والاستبصار 3 : 136 / 489 .
(1) في نسخة : لأبيها « هامش المخطوط » .
3 الكافي 5 : 469 / 8 .
(1) التهذيب 7 : 462 / 1854 .




