مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 578

يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته ؟ قال : لا أُحبّ ذلك .

قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا وممّا يشنع علينا به مخالفونا فالتنزّه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرّاً ، لما يأتي (1) .

أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقيّة .

[ 26701 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها ؟ فقال : انّي أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك .

[ 26702 ] 9 عليّ بن جعفر في (كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحلّ فرجها له ؟ قال : إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها ، وإلّا فلا يحلّ له فرجها .

أقول : هذا محمول على التقيّة على أنّ هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

____________________

(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .

8 التهذيب 7 : 243 / 1060 ، والاستبصار 3 : 137 / 493 .

9 مسائل علي بن جعفر : 120 / 69 .

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح .

(2) يأتي في الأبواب 34 ، 35 ، 36 ، 37 من هذه الأبواب .

الصفحة 124 من 578