[ 26693 ] 14 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان في حديث قال : سألته عن رجل يزوجّ وليدته رجلاً ، وقال : أوّل ولد تلدينه فهو حرّ ، فتوفّي الرجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً ؟ فقال : أمّا من الأوّل فهو حرّ ، وأمّا من الآخر فان شاء استرقّهم .
أقول : تقدّم وجهه (1) .
31 باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة
[ 26694 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم ، الحديث .
وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 26695 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفرّاء ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، الحديث .
____________________
14 التهذيب 8 : 225 / 810 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب العتق .
(1) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب .
الباب 31
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 468 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 468 ذيل الحديث المذكور .
2 الكافي 5 : 469 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب .




